تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
طول برئه أو شدة ألمه (180) أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف (181)، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (182)، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه (183) ولا يصح منه.
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه (184)، ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا، وإن استيقظ قبله نوى وصح، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على

(180) (أو شدة ألمه): كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.
(181) (أو الاحتمال الموجب للخوف): المستند إلى المناشئ العقلائية.
(182) (وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه): الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقا ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة.
(183) (وجب عليه تركه): إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده.
(184) (بطل صومه): بل الأحوط الإتمام رجاء ثم القضاء.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»