تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (177).
الخامس: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما.
الثالث: صوم النذر (178) المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل (179) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو

(177) (إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية): على الأحوط الأولى كما تقدم.
(178) (صوم النذر): أي في اليوم المعين.
(179) (والأفضل): بل الأحوط ولا يترك.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 ... » »»