تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد (167) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (168)، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
[2498] مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (169).
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا (170).

= الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.
(167) (إدخال الماء في الفم للتبرد): أي لعطش.
(168) (وكذا لو أدخله عبثا فسبقه): على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه.
(169) (أو ينسى فيبلعه): الحكم فيه مبني على الاحتياط.
(170) (وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا): بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق =
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 ... » »»