تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
فصل في كفارة الصوم المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع (134) حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) بل والحقنة والقئ على الأقوى، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار (135)، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (136).
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار

(134) (من غير فرق بين الجميع): إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمدا وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأول ولا تجب بالإفطار فيهما بغير ذلك على الأظهر، نعم تجب الكفارة بالإفطار في الصوم المعين مطلقا.
(135) (الغير الملتفت حين الإفطار): ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.
(136) (فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة): فيه إشكال بل منع.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»