فصل في كفارة الصوم المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع (134) حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) بل والحقنة والقئ على الأقوى، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث، ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار (135)، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (136).
[2470] مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأول: صوم شهر رمضان، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار