تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
ذلك أو كان غير عارف بالفجر، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (158) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (159).
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه (160)، وكذا إذا اخبره عدل (161) بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى

(158) (وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل): على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
(159) (أو لعدم العلم بصدقه): مع عدم مراعاته بنفسه.
(160) (وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه): على القول بجواز التقليد لمثله.
(161) (وكذا إذا أخبره عدل): فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 ... » »»