تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه (155).
[2495] مسألة 26: المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال (156) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل [في موارد وجوب القضاء دون الكفارة] يجب القضاء دون الكفارة في موارد (157).
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث.
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو

(155) (لكنه مكروه): إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.
(156) (وهو ستمائة مثقال): تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
(157) (في موارد): وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 ... » »»