تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
عدم الكفارة، وإن كان الأحوط إعطاؤها (162)، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (163) فضلا عن الكفارة.
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة (164) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة.
[2496] مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (165).
[2497] مسألة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر (166) عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم

(162) (وإن كان الأحوط إعطاؤها): لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.
(163) (لم يكن عليه قضاء): فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
(164) (إلا في صورة): مر أن هذا الاستثناء غير ثابت، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق.
(165) (على الأحوط): بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.
(166) (فالأحوط ترك المفطر): والأقوى أن مع حصول الاطمئنان لا يجري =
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 ... » »»