تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (171)، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين (172) ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
* * * فصل في شرائط صحة الصوم (173) وهي أمور:
الأول: الإسلام والإيمان (174)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (175)، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل (176)، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم.

= المني بالملاعبة ونحوهما - كما فرضه في المتن - لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.
(171) (ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق): عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي.
(172) (في كل من الطرفين): لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له.
(173) (في شرائط صحة الصوم): بالمعنى الجامع بين شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.
(174) (الإيمان): الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحة - بمعنى موافقة التكليف - وإن كان معتبرا في استحقاق الثواب.
(175) (لم يصح صومه): فيه إشكال فالأحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وللمرتد الجمع بين الإتمام كذلك والقضاء.
(176) (العقل): إذا أوجب فقده الإخلال بالنية المعتبرة في الصوم وإلا - كما إذا كان مسبوقا بها - فللصحة وجه فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الإتمام والقضاء للسكران، وبالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 ... » »»