فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (171)، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين (172) ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
* * * فصل في شرائط صحة الصوم (173) وهي أمور:
الأول: الإسلام والإيمان (174)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (175)، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل (176)، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم.