تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
[2488] مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق (151)، ولو عجز أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (152).
[2489] مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.
[2490] مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.
[2491] مسألة 22: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا، والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي (153) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لابد من ستين نفسا، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه (154) بعدد الجميع لكل واحد مدا.

(151) (أو يتصدق بما يطيق): بل هو المتعين ومع تعذره يتعين عليه الاستغفار.
(152) (أتى بها): على الأحوط.
(153) (ولا يكفي): إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.
(154) (يجوز إعطاؤه): بل إعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»