تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (133)، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع: بل الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.

(133) (وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم): مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتا للنية - كما في المقام - محل إشكال.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»