رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (128) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع (129) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
فصل [في ما يكره للصائم] يكره للصائم أمور:
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (130)، وإلا حرم (131) إذا كان في الصوم الواجب المعين (132).
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.