تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (128) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع (129) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
فصل [في ما يكره للصائم] يكره للصائم أمور:
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (130)، وإلا حرم (131) إذا كان في الصوم الواجب المعين (132).
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.

(128) (إذا لم يكن عليه رطوبة): بل مع وجودها أيضا في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
(129) (والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع): فيه تأمل إلا إذا عد بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفا.
(130) (ولا كان من عادته): بحيث كان واثقا بعدمه.
(131) (وإلا حرم): بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها.
(132) (في صوم الواجب المعين): وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»