تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.
[2483] مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان (148) وتعزيران خمسون سوطا (149)، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[2484] مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.
[2485] مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[2486] مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
[2487] مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال (150).

(148) (كان عليه كفارتان): على الأحوط.
(149) (تعزيران خمسون سوطا): بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.
(150) (وهي نائمة إشكال): لا يبعد الجواز من هذه الجهة.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»