تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار (125)، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (126).
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
فصل [في ما يجوز ارتكابه للصائم] لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (127) بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه

(125) (ولو كان بنحو الإيجار): لا يخلو عن تأمل.
(126) (فإنه كالقصد للإفطار): مر الكلام فيه.
(127) (بتفتت أجزاء منه): إلا إذا كانت مستهلكة في الريق.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»