تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
[2479] مسألة 10: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (145).
[2480] مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني (146) وأقواهما الأول.
[2481] مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
[2482] مسألة 13: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد (147)، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، وإن

(145) (بل له الاكتفاء بعشرة مساكين): الأحوط لزوما عدم الاكتفاء بها.
(146) (أحوطهما الثاني): لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لا سيما إذا كان بقصد سقوط الكفارة.
(147) (فهو مرتد): مر الكلام فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»