تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره (140).
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (141)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل (142).
[2474] مسألة 5: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (143)، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (144).

(١٤٠) (أو تناول ما يضره): لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
(١٤١) (من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم): لا تجب الكفارة به وإن كان مفطرا على الأحوط كما تقدم.
(١٤٢) (لكنه مشكل): بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.
(١٤٣) (وجب عليه كفارات بعددها): مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقا.
(١٤٤) (تكفيه كفارة الجمع): بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضا.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»