أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره (140).
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (141)، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل (142).
[2474] مسألة 5: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.
[2475] مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (143)، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.
[2476] مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
[2477] مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
[2478] مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (144).