تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (119)، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (120)، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (121).
[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب (122) ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (123) يجوز له (124) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن

(119) (بطل صومه على الأقوى): البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط.
(120) (بطل صومه): الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.
(121) (بطل صومه): بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.
(122) (وإن أمكن إخراجه وجب): مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة 73، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط.
(123) (خاف من الهلاك): أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.
(124) (يجوز له): بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»