المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (119)، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه (120)، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (121).
[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضا، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب (122) ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (123) يجوز له (124) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن