تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
الصلاة وإبطالها على إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته، وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف.
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا، وهو مشكل (115) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري (116) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (117)، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (118) والعالم ولا بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر

(115) (وهو مشكل): لا إشكال فيه.
(116) (لا بأس بالتجشؤ القهري): تقدم الكلام في هذه المسألة.
(117) (وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه): إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع.
(118) (الجاهل بقسميه): الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»