تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (97)، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه (98) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (99).
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه (100) وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجمع (101) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (102) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل

(97) (ولكن وسع للتيمم): تقدم الكلام فيه في (الثامن).
(98) (فتبين ضيقه): حتى عن التيمم.
(99) (على الأحوط): لا بأس بتركه.
(100) (بطل صومه): بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة.
(101) (تجب كفارة الجمع): سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم.
(102) (فسد صومه): إن تقيأ أو لم يكن عازما على ترك التقيء - مع الالتفات إلى كونه =
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»