تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
[2409] مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى (70) أصلا لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (71)، بل وغير الغليظ على الأحوط (72)، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (73) مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (74) ودخان التنباك ونحوه (75)، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك

(69) (دخل في عنوان قصد المفطر): بناء على الاحتياط المتقدم.
(70) (بأن لم يقصد المعنى): إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.
(71) (إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه): بأن تجتمع الأجزاء الترابية - مثلا - ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفا وإلا فعلى الأحوط وجوبا.
(72) (على الأحوط): لا بأس بتركه.
(73) (أو بإثارة الهواء): إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.
(74) (والأقوى إلحاق البخار الغليظ): مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا، وإلا فعلى الأحوط الأولى.
(75) (ودخان التنباك ونحوه): على الأحوط وجوبا.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 ... » »»