تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه (89) لحقه حكم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (90)، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه (91) وصح صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا، بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه (92)، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول (93) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
[2440] مسألة 57: الأحوط إلحاق (94) غير شهر رمضان من الصوم المعين

(89) (أو مع التردد فيه): الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي.
(90) (وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير): في عدم وجوب الكفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فقام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضا.
(91) (فلا شئ عليه): إذا كان واثقا بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء.
(92) (إذا لم يكن معتاد الانتباه): أو واثقا به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة.
(93) (ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول): بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوة.
(94) (الأحوط إلحاق): والأظهر عدمه.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»