إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (103).
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (104) إذا لم يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (105) مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (106).
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شئ من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (107).
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق