تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (103).
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (104) إذا لم يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه (105) مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (106).
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شئ من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (107).
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق

= مانعا عن صحة الصوم - في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختيارا المختلف باختلاف انحاء الصوم.
(103) (فالأحوط القضاء): والأظهر عدم وجوبه.
(104) (وجب): الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
(105) (وجب إخراجه): وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع.
(106) (سقط وجوبه وصح صومه): وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحد المتقدم وإن توقف على القيء - إلا إذا كان حرجيا أو ضرريا - وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.
(107) (فلا يجوز): مع صدق التقيء عليه.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»