تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
وجب إخراجه وصح صومه، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (108)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق (109).
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم ب‍ «أخ» (110) أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (111)، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق (112) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة (113)، وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها، وإن وصل إلى الحد (114) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع

(108) (فلا يجب): المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحد الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.
(109) (عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق): بل لوجه آخر.
(110) (بالتكلم ب‍ أخ): التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلا للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.
(111) (وجب): إن لم يكن حرجيا أو ضرريا.
(112) (فإن لم يصل إلى الحد من الحلق): لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر.
(113) (ولو في ضيق وقت الصلاة): في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهرا.
(114) (وإن وصل إلى الحد): إذا وصل إلى الحد الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقا ويصح كل من صومه وصلاته.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»