تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
[2441] مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.
[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل (95) وإن أتى به في أول الليل، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
[2448] مسألة 65: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه (96) في شهر رمضان إذا ضاق

(95) (يجوز قصد الوجوب في الغسل): الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت.
(96) (لا يجوز إجناب نفسه): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة 55.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»