تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
في الماء أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
[2428] مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صح صومه وغسله، وإن كان عالما بهما بطلا معا، وكذا إن كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، وإن كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل.
[2429] مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
[2430] مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
[2431] مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (77)، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا، وأما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (78)، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك، وأما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (79)، ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصيا في الإجناب (80)، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس (81) إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه (82) به أيضا، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
[2432] مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (83) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل

(77) (في صوم شهر رمضان): لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضا، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.
(78) (قضاء شهر رمضان على الأقوى): بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضا.
(79) (مع العزم على ترك الغسل): أو مع التردد فيه على ما سيجيء.
(80) (وإن كان عاصيا في الإجناب): فيه تأمل.
(81) (كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس): الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضا.
(82) (الأحوط إلحاق قضائه): لا يترك هذا الاحتياط.
(83) (يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط): الأولى، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 ... » »»