تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
[2395] مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (56).
الرابع من المفطرات: الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شئ مما يقتضيه (57) لم يكن عليه شئ.
[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط (58) تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
[2400] مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل

(56) (لم يبطل صومه): إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.
(57) (من دون ايجاد شئ مما يقتضيه): أو ما يكون معرضا له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني.
(58) (فالأحوط): الأولى.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»