تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
بطل صومها، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[2433] مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان (84) بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (85)، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (86).
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على

(84) (الأقوى بطلان صوم شهر رمضان): بمعنى وجوب قضائه، فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكره بعد طلوع الفجر أتم صومه - بنية القربة المطلقة على الأحوط - وقضاه.
(85) (يوم أو أيام): ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم لأحد مسوغاته مع استمراره.
(86) (حتى ضاق الوقت): ولم يتيمم.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 431 ... » »»