تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا (87)، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.
[2438] مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام (88) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
[2439] مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام، فإنه إما

(87) (لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا): مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.
(88) (لا يجوز له أن ينام): حذرا عن فوات الواجب بناء على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة، وأما بناء على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»