وجاز عن الحد (1195) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقا (1196) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[2301] مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه (1197) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.
فصل في قواطع السفر موضوعا أو محكما وهي أمور:
أحدها: الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر (1198) وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة