تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤
وجاز عن الحد (1195) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقا (1196) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[2301] مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه (1197) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.
فصل في قواطع السفر موضوعا أو محكما وهي أمور:
أحدها: الوطن، فإن المرور عليه قاطع للسفر (1198) وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة

= صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءا من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها.
(1195) (وجاز عن الحد): أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة.
(1196) (إلحاقا): بل على القاعدة.
(1197) (في تمام الدور أو بعضه): الأظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفا وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.
(1198) (فان المرور عليه قاطع للسفر): إذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازا من غير نزول ففي كونه قاطعا تأمل.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»