تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
فالمدار على صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.
[2311] مسألة 10: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل (1211) حدوث المانع لا يضر.
[2312] مسألة 11: المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.
[2313] مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[2314] مسألة 13: الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (1212) في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان

(1211) (لكن احتمل): احتمالا لا يعبأ به العقلاء حتى لا ينافي العزم.
(1212) (لا يبعد كفايته): الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»