تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
[2259] مسألة 28: إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (1156)، وإن كان الأحوط الجمع.
[2260] مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
[2261] مسألة 30: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال لو امره بالسفر فسافر امتثالا لأمره، فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا، والأحوط الجمع، وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.
[2262] مسألة 31: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر، بل وكذا لو كان للتجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع، وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام (1157)، ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.

(1156) (فالأقوى فيه القصر): بل الأقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الأولى إذا قصد الفرار بها عن المالك.
(1157) (وجب عليه التمام): فيكون ملحقا بسفر المعصية حكما، والأحوط في غيره من السفر الذي يعد باطلا ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والتمام.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»