تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.
[2283] مسألة 52: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم، والأحوط الجمع.
[2284] مسألة 53: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص (1183) يتم.
[2285] مسألة 54: التاجر الذي يدور في تجارته يتم.
[2286] مسألة 55: من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر (1184).
[2287] مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته.
[2288] مسألة 57: إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.
الثامن: الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه (1185)، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته (1186)، وإن

(1183) (الذي ليس له مكان مخصوص): بل مطلقا ما دام يعد السفر عملا له.
(1184) (يقصر): بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه.
(1185) (ويخفى عنه اذانه): في معرفية عدم سماع الاذان لحد الترخص أو محدوديته له اشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(1186) (من وطنه أو محل اقامته): اعتبار حد الترخص في الموردين ولا سيما في العود إلى محل الإقامة محل اشكال بل منع والاحتياط في محله.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»