تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام، وإن كان الأحوط الجمع، ويشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف الأشرف والكوفة أو الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه (1208) إذا كانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا بحيث لا يصدق وحدة المحل (1209) وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.
[2309] مسألة 8: لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا (1210) والرجوع قبل الليل.
[2310] مسألة 9: إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل،

(1208) (فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه): فيه نظر.
(1209) (بحيث لا يصدق وحدة المحل): بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه إلى آخر إدامة لعملية السفر أو انشاء لسفر جديد.
(1210) (إذا كان من نيته الخروج نهارا): إذا لم يكن الخروج مستوعبا للنهار أو كالمستوعب له، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحد تصدق الإقامة في أزيد من مكان واحد.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»