تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما (1199) بلدا كان أو قرية أو غيرهما، سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
[2302] مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة

(1199) (ومقرا له دائما): لا يعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجدا بل يكفي عده مقرا ومسكنا له عرفا بحيث لا يزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسكن موقت في مكان آخر عشرة أيام أو نحوها والضابط عدم عده مسافرا فيه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهوميه العرفي المستحدث ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده.
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»