لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة (1190) قصرا أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت (1191)، والأحوط - في وجه - إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.
[2299] مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما (1192)، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية.
[2300] مسألة 69: إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام (1193)، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (1194)، وأما إذا سافر من محل الإقامة