تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة (1190) قصرا أيضا، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت (1191)، والأحوط - في وجه - إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.
[2299] مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما (1192)، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية.
[2300] مسألة 69: إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام (1193)، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (1194)، وأما إذا سافر من محل الإقامة

(1190) (فلا يترك الاحتياط بالإعادة): الظاهر جواز القطع والاتيان بها قصرا كما مر في المسألة 29 من فصل النية.
(1191) (أتمها تماما وصحت): على القول باعتبار حد الترخص في الاياب وإلا فليصليها قصرا وهو الأظهر.
(1192) (الإعادة أو القضاء تماما): بل يراعي في الإعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الامر في عكسه إذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو أنكشف خارجه، هذا في الذهاب ومثله الحال في الاياب على القول باعتبار حد الترخص فيه، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محل هذا الفرع.
(1193) (يجب عليه التمام): لا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته.
(1194) (إذا كان الباقي مسافة): بل مطلقا ما لم يعدل عن نية السير إلى المسافة أو في =
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»