تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا، بل وكذا في غير بلده أيضا، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.
[2281] مسألة 50: إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
[2282] مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر (1181) ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيادة أو بالعكس قصر (1182) لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل

(1181) (من حيث الطول والقصر): بعد عدم كون السفر أقل من المسافة الشرعية كما مر.
(1182) (قصر): مر الكلام فيه في التعليق على المسألة الخامسة والأربعين.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 379 380 381 382 383 384 ... » »»