تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
[2294] مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.
[2295] مسألة 64: المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع، فغير المتوسط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.
[2296] مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص (1188) اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضا، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.
[2297] مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب (1189).
[2298] مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت،

(١١٨٨) (الأقوى عدم اختصاص): بل لا يبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.
(1189) (وعلى القصر في الاياب): قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص في الاياب وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»