تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.
[2307] مسألة 6: إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم (1205) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد (1206)، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.
[2308] مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنه مشكل (1207) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثل إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
الثاني: من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، فلو نوى المقام عند

= في المثال الثاني.
(1205) (فلا اشكال في زوال الحكم): التعبير لا يخلو عن مسامحة إذ لم يتحقق الحكم لعدم تحقق موضوعه.
(1206) (في الوطن المستجد): بل الأظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الامر في الوطن الأصلي.
(1207) (لكنه مشكل): الاستيطان المذكور في الرويات ليس إلا بمعنى أخذ المكان مقرا على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقا.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»