تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
بعده بطلت (1228) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج (1229، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر.
[2328] مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة (1230) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
[2329] مسألة 28: إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر (1231) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.
[2330] مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت (1232).
[2331] مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

(1228) (وان كان بعده بطلت): ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذ الاتيان بها قصرا.
(1229) (ما دام لم يخرج): لعله في الأصل: وان لم يخرج.
(1230) (كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة): لو قلنا انه يوجب حرمة الإقامة حينئذ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.
(1231) (كالنذر): لا تجب الإقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.
(1232) (لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت): إلا إذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلا فرارا من العقوبة.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»