تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد.
[2289] مسألة 58: المناط في خفاء الجدران (1187) خفاء جدران البيوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.
[2290] مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو والانخفاض فإنها ترد إليه لكن الأحوط خفاؤها مطلقا، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.
[2291] مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
[2292] مسألة 61: الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تمييز فصوله (3) وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.
[2293] مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

(1178) (المناط في خفاء الجدران): بل الأظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيتهم فيها وفي مرافقتها ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الآتية.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»