تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.
[2303] مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا (1200) في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا.
[2304] مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض (1201) عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا (1202)، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.
[2305] مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر، فيمكن إن يكون بلا وطن مدة مديدة.
[2306] مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا (1203) يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام (1204) أو كان منهيا

(1200) (السكنى فيها أبدا): قد عرفت عدم اعتبار التأبيد.
(1201) (إلا إذا قصد الاعراض): اي خرج عنه معرضا.
(2102) (ثم صار بالغا): المعيار عده عرفا تبعا لهما وعدمه فربما يعد مع البلوغ تابعا وربما لا يعد قبله.
(1203) (السكنى فيها أبدا): مر الكلام فيه.
(1204) (من جهة كونه قصدا لارتكاب حرام): لو قلنا انه يوجب حرمة البقاء وكذا الحال =
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»