تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨
وجوبه.
[1247] مسألة 2: يحرم الاستقبال (109) حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[1248] مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
[1249] مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة ينافي التعظيم.
فصل في أحكام الخلل في القبلة:
[1250] مسألة 1: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وإن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط (110) الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لا سيما في صورة الاستدبار، بل لا

(109) (يحرم الاستقبال): مر الكلام فيه.
(110) (لكن الأحوط): لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال، أو بوجوب التحري، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة، والعالم به المتسامح في أداء وظيفته.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»