تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣
وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (92) يعمل به.
[1231] مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الامر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[1232] مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[1233] مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة (93) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[1234] مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى وإذا حصر فيهما، ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[1235] مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا.
[1236] مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها (94) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع

(92) (من جهة كونه من أهل الخبرة): تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقا.
(93) (فالأحوط تكرار الصلاة): والأقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.
(94) (والأقوى وجوبها): فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»