تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤
الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
[1237] مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
[1238] مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.
[1239] مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (95) إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ لانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون (96) على خطوط متقابلات.
[1240] مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط (97) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.
[1241] مسألة 13: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار

(95) (صلى إلى اربع جهات): تقدم ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة، نعم هو أحوط وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية.
(96) (والأولى ان يكون): بل هو المعين على القول بلزوم تكرار الصلاة إلى أربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي.
(97) (فالأحوط): الأولى.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»