تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥
الأول، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
[1242] مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (98) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[1243] مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلا وجبت الإعادة (99).
[1244] مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، والتكرار إلى الجهات (100) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير

(98) (يمكن الاحتياط) أي: النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الآتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضا، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين - اي المكمل للأولى أربعا في الفرض الأول وغير الأخيرة في الفرض الثاني - لا جميع المحتملات.
(99) (وجبت الإعادة): الاتيان بباقي المحتملات.
(100) (والتكرار إلى الجهات): على الأحوط الأولى كما مر.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»