تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧
[1218] مسألة 10: يجوز العدول (72) في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر.
[1219] مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (73)، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة (74).
[1220] مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن إشكال (75)، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا.

(72) (يجوز العدول): لا يخلو عن اشكال.
(73) (إلا في مسألة ادراك الجماعة): يأتي منه قدس سره في العشرين من فصل النية ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه.
(74) (بل يستحب في سعة وقت الحاضرة): في سعة وقت فضيلتها لا مطلقا.
(75) (لكن لا يخلو عن اشكال): إذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر أو أتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته، نعم إذا كان ركعة يحكم بالبطلان وكذا إذا كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط هذا مع صدق العدول إلى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة مطلقا.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»