تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦
اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (101) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.
[1245] مسألة 17: إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (102) مع حصول قصد القربة منه.
فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (103)، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار (104) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

(101) (سجدتي السهو): سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.
(102) (إلا إذا تبين كونها القبلة): يكفي في الغافل عن التحري تبين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.
(103) (بل وسجدتي السهو): على الأحوط وجوبا.
(104) (في حال الاستقرار): على الأحوط.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»