في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.
ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب، يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر.
ومنها: محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (89) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (90).
[1230] مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (91) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله