تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢
في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.
ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب، يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر.
ومنها: محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (89) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (90).
[1230] مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (91) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله

(89) (وقبورهم): ينبغي ان يلاحظ ان من المسلمين من لا يرى وجوب الاستقبال بالميت في القبر ومنهم من لا يرى لزوم كونه مضطجعا على جانبه الأيمن وعلى هذا فالاطلاق جعل القبور من امارات القبلة - كما صنعه في المتن - محل منع إلا ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعينة عندنا، وكذا الحال في جعل المذابح من أماراتها - كما يظهر منه قدس سره في المسألة الخامسة - فان أغلب المسلمين لا يرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر.
(90) (وقول أهل خبرتها): الظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم.
(91) (عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة): أو ما بحكمه مما مر، والظاهر جواز الاحتياط التام بتكرار الصلاة حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»