تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥
صحت، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط (64) كما مر، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
[1212] مسألة 4: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن، لكن الأحوط (65) التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.
[1213] مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
[1214] مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أملا فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (66)، وإلا وجبت الإعادة (67) بعد الاحراز.
[1215] مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة،

(64) (على الأحوط) بل الأقوى كما مر.
(65) (لكن الأحوط): لا يترك بل هو الأقوى في الموانع الشخصية.
(66) (فلا يبعد الحكم بالصحة): بل هو الأظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دل على ان المراعي يكفي في حقه الدخول في الأثناء.
(67) (وجبت الإعادة): على الأحوط وجوبا ولا يبعد الحكم بالصحة.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 ... » »»