تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١
والامارات المفيدة للظن، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (86)، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع (87) جهات إن وسع الوقت، وإلا فيتخير بينها.
[1229] مسألة 1: الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة:
منها الجدي (88) الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاذن، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف الأيسر وفي عدن بين العينين وفي صنعاء على الاذن اليمنى وفي الحبشة والتوبة صفحة الخد الأيسر.
ومنها: سهيل، وهو عكس الجدي.
ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا

(86) (اشكال): أقواه الكفاية إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع إفادتها الظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل ظن أقوى منه.
(87) (يصلي إلى اربع جهات): والأقوى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا.
(88) (ومنها الجدي): الامارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالبا عن اشكال وحيث انه لم يثبت حجيتها تعبدا فلا بد من مراعاة مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»