تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
[2109] مسألة 8: لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (1021).
[2110] مسألة 9: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا يبعد (1022) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[2111] مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[2112] مسألة 11: لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[2113] مسألة 12: لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (1023) إتيانه.
[2114] مسألة 13: إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، وإن تجاوز لم يلتفت.
[2115] مسألة 14: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (1024) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم

= كما مر.
(1021) (كما مر) ومر الكلام فيه.
(1022) (نعم لا يبعد): بل هو بعيد، نعم إذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.
(1023) (فالأحوط): الأولى.
(1024) (أعاد): ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»